لمزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة ؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير ؟
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر . وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر )) [1] . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .